شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
499
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
جائز إلّا باذن جديد من الواجد الحي . في العدول عن الفاقد إلى الواجد مسألة 25 : إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر . ووجهه ظاهر سواء سواء فحص بقدر المعتد به أو قصر في الفحص لأنّ العمل لابدّ له من موافقته مع الرأي المجتهد الواجد للشرائط إذا لم يكن موافقاً للاحتياط والمفروض عدم التقليد بنحو يعتبر شرعاً فيكون أعماله بلا تقليد . وقد مضى ان العمل إذا كان بلا تقليد ان وافق الواقع أو قول المجتهد الصالح فهو صحيح حتّى عباداته إذا كانت القربة فيها وإلّا فباطل مطلقاً وترديد المصنّف في الجاهل لعلّه للترديد بين محض المكلف وقطعه بما يعتبر للتقليد أو من دون محض معتبر شرعي فكلامهما سواء في الحكم والمناط في صحّة العمل مطلقاً موافقة رأى المجتهد الجامع للشرائط وحصول القصد القربة في العبادات ومع فقد أحدهما فعمله محكوم بالبطلان مطلقاً سواء فيه القاصر والمقصّر والمتفحصّ وغيره وذلك واضح من مطاوي ما ذكرنا سابقاً . مسألة 26 : إذا قلّد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلّد من يجوز البقاء له أن يبقى على تقليد الأولى في جميع المسائل . لأنه إذا قلد مسألة البقاء عن الحي فكأنه قلّد ذلك المقلد جميع المسائل التي يبقى على تقليد الميت عن ذلك الحي فيبقى على قول الميت في جميع المسائل عدا مسألة البقاء وهى حرمة البقاء الغير مأذون فيها للبقاء من كلا المجتهدين . وحاصل الكلام ان العدول إلى الحي واجب في جميع الوقايع والمسائل بعد عروض الفوت للمجتهد غاية الأمر إذا أجاز الحي البقاء في مسألة أو مسائل أو جميع المسائل فهو يبقى جوازاً وإن كان يبقى على قول الميت إلّا أنه بحسب الواقع عامل بقول الحي لكونه باذنه فتأمل جيداً فيه لكونه دقيقاً . في وجوب العلم بالاجتزاء والشرايط مسألة 27 : يجب على المكلّف العلم باجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ولو